فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: عَقِبَ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا قَوْلَ قَبْلَ الرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: فَوْرِيٌّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا دُونَهَا، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِأَنَّ الْإِمْهَالَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ. اهـ.
وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْوَجْهُ وَعَلَى الْفَوْرِيَّةِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْإِمْهَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَارِزِيُّ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) خَرَجَ بِهِ الْمُؤَجَّلُ إذَا حَلَّ فَلَا فَسْخَ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِالْفَرْضِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَقْبِضْ) إلَى قَوْلِهِ: خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى أَمَّا إذَا قَبَضَتْ وَقَوْلَهُ: وَلَا تُحْسَبُ إلَى فَإِنْ فُقِدَ وَقَوْلَهُ: كَأَنْ قَالَ: إلَى اسْتَقَلَّتْ.
(قَوْلُهُ: لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ) فَأَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ، وَالْمَبِيعُ بَاقٍ بِعَيْنِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَوْرَ قَبْلَ الرَّفْعِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: أَمَّا الرَّفْعُ نَفْسُهُ فَلَيْسَ فَوْرِيًّا فَلَوْ أَخَّرَتْ مُدَّةً ثُمَّ أَرَادَتْهُ مُكِّنَتْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: لَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا تُؤَخِّرُهَا إلَخْ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ بَعْدَ الرَّفْعِ سَاغَ لَهَا الْفَسْخُ فَتَأْخِيرُهَا رِضًا بِالْإِعْسَارِ، وَقَبْلَ الرَّفْعِ لَمْ تَسْتَحِقَّ الْفَسْخَ الْآنَ لِعَدَمِ الرَّفْعِ الْمُقْتَضِي لِإِذْنِ الْقَاضِي لِاسْتِحْقَاقِهَا لِلْفَسْخِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَوْرِيٌّ) وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا دُونَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ قَدْ يُقَال: أَنَّ الْإِمْهَالَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْوَجْهُ وَعَلَيْهِ فَالْفَوْرِيَّةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْإِمْهَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَجَهْلٍ) مِثَالٌ لِلْعُذْرِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ تَسْلِيمِ وَلِيِّهَا مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَتُحْبَسُ بِهِ) أَيْ: بِالْمَهْرِ الْوَاجِبِ الْحَالِّ ابْتِدَاءً.
(قَوْلُهُ: بِإِمْكَانِ التَّشْرِيكِ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَارِزِيُ: إلَخْ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَهَا الْفَسْخُ هُنَا) قَالَ م ر، وَالضَّابِطُ إنَّ مَا جَازَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَجْلِهِ فَسَخَتْ بِالْإِعْسَارِ بِهِ. اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَفْسَخُ بِالْمُؤَجَّلِ إذَا حَلَّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْوَجْهُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ عَلَى فَتْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ إجْبَارُ الزَّوْجَةِ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ بَعْضِ الصَّدَاقِ إذْ لَيْسَ لَهَا مَنْعُ الزَّوْجِ مِمَّا اسْتَقَرَّ لَهُ مِنْ الْبُضْعِ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ وَلَوْ أُجْبِرَتْ لَاِتَّخَذَهُ الْأَزْوَاجُ ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ حَبْسِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ مِنْ صَدَاقٍ هُوَ أَلْفٌ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَا فَسْخَ) بِإِعْسَارِ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ نَفَقَةٍ (حَتَّى) تُرْفَعَ لِلْقَاضِي، أَوْ الْمُحَكَّمِ و(يُثْبِتَ) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ)، أَوْ مُحَكَّمٍ (إعْسَارَهُ فَيَفْسَخَهُ) بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ (أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ)؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْعُنَّةِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، وَلَا تُحْسَبُ عِدَّتُهَا إلَّا مِنْ الْفَسْخِ فَإِنْ فُقِدَ قَاضٍ وَمُحَكَّمٌ بِمَحَلِّهَا، أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ كَأَنْ قَالَ: لَا أَفْسَخُ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَالًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ، وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلنُّفُوذِ بَاطِنًا.
ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ جَزَمُوا بِذَلِكَ (ثُمَّ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ (فِي قَوْلٍ يُنْجِزُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ (الْفَسْخَ) لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ (وَالْأَظْهَرُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)، وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) بِنَفَقَتِهِ بِلَا مُهْلَةٍ لِتَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ (إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ نَفَقَتَهُ) أَيْ: الرَّابِعِ فَلَا تُفْسَخُ بِمَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِهَا عَمَّا مَضَى لَمْ تُفْسَخْ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ، وَإِنَّ جَعْلَهُ عَنْ غَيْرِهِ مُبْطِلَةٌ لِلْمُهْلَةِ، وَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا.
وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ أَنَّهُ لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ السَّادِسِ اسْتَأْنَفَتْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا تَخَلَّلَتْ ثَلَاثَةٌ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ، أَوْ أَقَلُّ فَلَا (وَلَوْ مَضَى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَةٍ وَأَنْفَقَ الثَّالِثَ وَعَجَزَ الرَّابِعَ بَنَتْ) عَلَى الْيَوْمَيْنِ لِتَضَرُّرِهَا بِالِاسْتِئْنَافِ فَتَصْبِرُ يَوْمًا آخَرَ، ثُمَّ تُفْسَخُ فِيمَا يَلِيهِ (وَقِيلَ تَسْتَأْنِفُ) الثَّلَاثَةَ لِزَوَالِ الْعَجْزِ الْأَوَّلِ، وَرَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ قَدْ يُتَّخَذُ ذَلِكَ عَادَةً فَيُؤَدِّي إلَى عَظِيمِ ضَرَرِهَا (وَلَهَا) وَلَوْ غَنِيَّةً (الْخُرُوجُ زَمَنَ الْمُهْلَةِ) نَهَارًا (لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ) بِنَحْوِ كَسْبٍ، وَإِنْ أَمْكَنَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّ حَبْسَهُ لَهَا إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي خُرُوجِهَا رِيبَةٌ ثَبَتَتْ هِيَ، أَوْ قَرَائِنُهَا وَإِلَّا مَنَعَهَا فَإِنْ اُضْطُرَّتْ مَكَّنَهَا أَوْ خَرَجَ مَعَهَا (وَعَلَيْهَا الرُّجُوعُ) لِبَيْتِهِ (لَيْلًا)؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِيوَاءِ دُونَ الْعَمَلِ وَلَهَا مَنْفَعَةٌ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ عَلَى النَّهَارِ، وَالثَّانِيَ عَلَى اللَّيْلِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ وَلَوْ لَيْلًا سَقَطَتْ عَنْ ذِمَّتِهِ نَفَقَةُ زَمَنِ الْمَنْعِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا زَمَنَ خُرُوجِهَا لِلْكَسْبِ.

.فَرْعٌ:

حَضَرَ الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهُ وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بِالْبَلَدِ مَالًا وَخَفِيَ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ لَمْ يَكْفِهِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ، وَبِأَنَّهَا تُعْلِمُهُ وَتَقْدِرُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ الْفَسْخُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ، وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى قِيَامِهِ الْبَيِّنَةَ بِعِلْمِهَا وَقُدْرَتِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِبَيِّنَةِ الْوُجُودِ أَنَّهُ مُوسِرٌ وَهُوَ لَا يُفْسَخُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعَقَارٍ أَوْ عَرْضٍ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: حَتَّى تُرْفَعَ لِلْقَاضِي) لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ الدَّعْوَى، وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلْإِعْسَارِ فِي أَيَّامِ التَّمْكِينِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تُخَاصِمُ بِنَفَقَةِ الْيَوْمِ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْفَجْرِ لِجَوَازِ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِغَيْرِ دَعْوَى الْإِعْسَارِ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ هَذَا بِالْإِعْسَارِ فِي غَيْرِ أَوَّلِ أَيَّامِ التَّمْكِينِ فَبَعِيدٌ، ثُمَّ بَحَثْت بِمَا ذَكَرْته مَعَ م ر فَوَافَقَ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا) لَا يَخْفَى مَعَ هَذَا الْفَوْرِيَّةُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَخِيَارُهَا عَقِبَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي فَوْرِيٌّ فَمَا مَعْنَى اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِهِ؟.
(قَوْلُهُ: اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إلَخْ) بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ) وَمِنْهُمْ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِهَا عَمَّا مَضَى إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ، وَثَانِيهِمَا لَا وَتُجْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ قَالَ: وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَفْسَخُ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ مَحَلُّهُ فِي الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِي أَيَّامِهَا. اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ مَعَ جَعْلِهِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ: عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ هَلْ ذَكَرَ التَّلْفِيقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ وَاقِعَةٌ عَنْ يَوْمِ الْقُدْرَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِجَعْلِهِمَا لَهَا عَمَّا مَضَى إذْ لَوْ وَقَعَتْ عَمَّا مَضَى كَمَا جَعَلَاهُ فَلَا تَلْفِيقَ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْقُدْرَةِ يَصِحُّ إلَى مَا مَضَى وَهُوَ مُتَوَالٍ مَعَهُ، أَوْ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَجْعَلَانِهَا عَنْ يَوْمٍ مِنْ أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَحِينَئِذٍ يَتَأَتَّى التَّلْفِيقُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَتَخَلَّلُ الْأَيَّامَ الْخَالِيَةَ عَنْ الْإِنْفَاقِ فَإِنْ قُلْت: اشْتِرَاطُ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ: عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَمَامِهَا بَعْدُ مَعَ أَنَّهَا تَامَّةٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْبَقِيَّةُ عَنْ الرَّابِعِ، أَوْ عَمَّا قَبْلَهُ.
قُلْت الرَّوْضُ لَمْ يَفْرِضْ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ فِي خُصُوصِ الرَّابِعِ بَلْ كَلَامُهُ شَامِلٌ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَلَوْ تَخَلَّلَهَا قُدْرَةُ نَفَقَةِ الثَّلَاثِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ أَيْ: قَدَرَ فِيهِ عَنْ يَوْمٍ قَبْلَهُ، وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ. اهـ.
لَكِنْ كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: وَلَوْ بِالتَّلْفِيقِ.
(قَوْلُهُ: مُبْطِلَةٌ لِلْمُهْلَةِ) هَلْ يَرُدُّ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ: وَرَدَّهُ الْإِمَامُ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقُدْرَةَ لَا تُبْطِلُ الْمُهْلَةَ السَّابِقَةَ بَلْ قَدْ يُقَالُ: عَدَمُ الْإِبْطَالِ هُنَا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هُنَا بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَفِيمَا يَأْتِي عَنْ الْإِمَامِ قَبْلَ تَمَامِهَا.
(قَوْلُهُ: بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ السَّادِسِ. اهـ.
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَنَتْ) فَمَحَلُّ إبْطَالِ الْمُهْلَةِ بِالِاتِّفَاقِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ مَا لَمْ يُعْسِرْ بِنَفَقَةِ مَا بَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْبِنَاءِ أَنَّهَا تَفْسَخُ فِي الْخَامِسِ؛ لِأَنَّهُ رَابِعُ الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْإِنْفَاقِ، وَالْفَسْخُ مَحَلُّهُ رَابِعُهَا، وَلَوْ اسْتَأْنَفَتْ لَاحْتَاجَتْ إلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةٍ بَعْدَهُ بِلَا إنْفَاقٍ ثُمَّ تُفْسَخُ فِي ثَالِثِهَا الَّذِي هُوَ رَابِعُ الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَنَعَهَا)، أَوْ خَرَجَ مَعَهَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى النَّهَارِ) أَيْ: وَقْتِ التَّحْصِيلِ م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَخْ) تَرَكَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) قَدْ يُحْمَلُ الْمَالُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ الْمَالِ، أَوْ الْعَجْزُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ) أَيْ: بِشَرْطِهِ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ، أَوْ مُقَلِّدًا وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ قَاضِي ضَرُورَةً ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَفْسَخُهُ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ فِيهِ وَفِي يَأْذَنَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى يَثْبُتَ. اهـ. مُغْنِي أَقُولُ فِي النَّصْبِ حَزَازَةٌ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَلَا فَسْخَ حَتَّى يَفْسَخَهُ إلَخْ فَالرَّفْعُ مُتَعَيِّنٌ.